الشرط الجزائي في القروض المالية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن

المستخلص

إن الأصل في المتعاقدين أن يقوموا بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقودهم اختيارا دون حاجة إلى اتخاذ أي جزاء  لجبرهم على الشرط ، ولکن إذا امتنع المتعاقدين أو أحدهم عن التنفيذ الاختياري للالتزام فعليهم أن يلجئوا إلى الطرق والوسائل اللازمة لتنفيذ تلک الالتزام جبرا على الممتنع عند التنفيذ ، وذلک عن طريق القضاء .
هذا وقد يتفق المتعاقدين مقدما على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن في حالة عدم تنفيذ المدين لالتزامه ، أو عند تأخره في تنفيذ ذلک الالتزام في الموعد المحدد ، وهذا الاتفاق قد يوضع ضمن فقرات وبنود العقد المبرم بين المتعاقدين ، أو قد يکون في اتفاق لاحق على العقد ويسمى هذا الاتفاق (بالشرط الجزائي) ويسمي أيضا (بالتعويض الاتفاقي) وهو لا يتصور إلا بالنسبة للإخلال بالالتزامات التي تنشأ عن التصرف السلبي في إطار العقد .
  ومن هنا ، فإن الشرط الجزائي يعد وسيلة إجبار غير مباشر لحمل المتعاقدين على التنفيذ العيني ، ومن ثم نستطيع القول أن جماعة من العلماء جعل لمبدأ سلطان الإرادة دورا في إجبار المخالف للشرط على التنفيذ العيني للالتزام وذلک من خلال الدور الاتفاقي الذي يؤديه الشرط الجزائي في تنفيذ العقد. ولأهمية هذا الموضوع أردت أن أبين حکم الشرع الحنيف في هذا المجال فجعلت بحثي خاصا بالأحکام المتعلقة بالشرط الجزائي  مستعينة بالله تعالى.

الكلمات الرئيسية